فلو ( أخذ المطلق ولده منها لتزوجها    ) جاز ( له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه ) كما في السراجية ، وقيده المصنف  في شرحه بما إذا لم يكن له من ينتقل الحق إليه بعدها ، وهو ظاهر . 
وفي الحاوي : له إخراجه إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدها كل يوم كما في جانبها فليحفظ . 
قلت    : وفي السراجية : إذا سقطت حضانة الأم وأخذه الأب  لا يجبر على أن يرسله لها ، بل هي إذا أرادت أن تراه لا تمنع من ذلك . 
وأفتى شيخنا الرملي  بأنه يسافر به بعد تمام حضانتها ، وبأن غير الأب من العصبات كالأب  ، وعزاه للخلاصة والتتارخانية . [ فرع ] : 
خرج بالولد ثم طلقها فطالبته برده ، إن أخرجه بإذنها  لا يلزمه رده ، وإن بغير إذنها لزمه كما لو خرج به مع أمه ثم ردها ثم طلقها فعليه رده بحر ، والله تعالى أعلم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					