( ولا خيار للولد عندنا مطلقا ) ذكرا كان ، أو أنثى  خلافا  للشافعي    . قلت    : وهذا قبل البلوغ ، أما بعده فيخير بين أبويه ، وإن أراد الانفراد فله ذلك مؤيد زاده معزيا للمنية ،  [ ص: 568 ] وأفاده بقوله ( بلغت الجارية مبلغ النساء  ، إن بكرا ضمها الأب إلى نفسه ) إلا إذا دخلت في السن واجتمع لها رأي فتسكن حيث أحبت حيث لا خوف عليها ( وإن ثيبا لا ) يضمها ( إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها ) فللأب والجد ولاية الضم لا لغيرهما كما في الابتداء بحر عن الظهيرية . 
     	
		
				
						
						
