( والحاضنة ) أما ، أو غيرها ( أحق به ) أي بالغلام حتى يستغني عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى لأنه الغالب . ولو اختلفا في سنه ، فإن أكل وشرب ولبس واستنجى وحده دفع إليه ولو جبرا وإلا لا ( والأم والجدة ) لأم ، أو لأب ( أحق بها ) بالصغيرة ( حتى تحيض ) أي تبلغ في ظاهر الرواية . ولو اختلفا في حيضها فالقول للأم بحر بحثا .
وأقول : ينبغي أن يحكم سنها ويعمل بالغالب . وعند مالك ، حتى يحتلم الغلام ، وتتزوج الصغيرة ويدخل بها الزوج عيني ( وغيرهما أحق بها حتى تشتهى ) وقدر بتسع وبه يفتى .
[ ص: 567 ] وبنت إحدى عشرة مشتهاة اتفاقا زيلعي .


