( ولدت أمته الموطوءة له ولدا توقف ثبوت نسبه على عودته ) لضعف فراشها ( كأمة مشتركة بين اثنين استولدها واحد ) عبارة الدرر : استولداها ( ثم جاءت بولد لا يثبت النسب بدونها ) لحرمة وطئها كأم ولد كاتبها مولاها وسيجيء في الاستيلاد أن الفراش على أربع مراتب وقد اكتفوا بقيام الفراش بلا دخول كتزوج المغربي بمشرقية بينهما سنة فولدت لستة أشهر منذ تزوجها لتصوره كرامة ، أو استخداما فتح ، [ ص: 551 ] لكن في النهر : الاقتصار على الثاني أولى لأن طي المسافة ليس من الكرامة عندنا .
قلت : لكن في عقائد التفتازاني جزم بالأول تبعا لمفتي الثقلين النسفي ، بل سئل عما يحكى أن الكعبة كانت تزور واحدا من الأولياء هل يجوز القول به ؟ فقال : خرق العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز عند أهل السنة ، ولا لبس بالمعجزة لأنها أثر دعوى الرسالة وبادعائها يكفر فورا فلا كرامة ، وتمامه في شرح الوهبانية من السير عند قوله : ومن - لولي قال طي مسافة يجوز - جهول ثم بعض يكفر وإثباتها في كل ما كان خارقا عن النسفي النجم يروى وينصر [ ص: 552 ] أي ينصر هذا القول بنص محمد : إنا نؤمن بكرامات الأولياء .


