( ولا بد من سترة بينهما في البائن    ) لئلا يختلي بالأجنبية ، ومفاده أن الحائل يمنع الخلوة المحرمة ( وإن ضاق المنزل عليهما ، أو كان الزوج فاسقا فخروجه أولى ) لأن مكثها واجب لا مكثه ، ومفاده وجوب الحكم به ذكره الكمال    ( وحسن أن يجعل القاضي بينهما امرأة ) ثقة    .  [ ص: 538 ] ترزق من بيت المال بحر عن تلخيص الجامع ( قادرة على الحيلولة بينهما ) وفي المجتبى الأفضل الحيلولة بستر ، ولو فاسقا فبامرأة . قال : ولهما أن يسكنا بعد الثلاث في بيت واحد  إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج ، ولم يكن فيه خوف فتنة انتهى . 
وسئل شيخ الإسلام  عن زوجين افترقا ولكل منهما ستون سنة وبينهما أولاد تتعذر عليهما مفارقتهم  فيسكنان في بيتهم ولا يجتمعان في فراش ولا يلتقيان التقاء الأزواج هل لهما ذلك ؟ قال : نعم ، وأقره المصنف    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					