( والحامل لا تكون فارة إلا بتلبسها بالمخاض    ) وهو الطلق ، لأنها حينئذ كالمريضة . وعند  مالك  إذا تم لها ستة أشهر ( إذا علق ) المريض ( طلاقها ) البائن ( بفعل أجنبي    ) أي غير الزوجين ولو ولدها منه ( أو بمجيء الوقت و ) الحال أن ( التعليق والشرط في مرضه أو ) علق طلاقها ( بفعل نفسه وهما في المرض أو الشرط  فقط ) فيه ( أو علق بفعلها ولا بد لها منه )  [ ص: 391 ] طبعا أو شرعا كأكل وكلام أبوين ( وهما في المرض أو الشرط ) فيه فقط ( ورثت ) لفراره ، ومنه ما في البدائع : إن لم أطلقك أو إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ثلاثا فلم يفعل حتى مات ورثته  ولو ماتت هي لم يرثها . ( وفي غيرها لا يرث وهو ما إذا كانا في الصحة أو التعليق فقط أو بفعلها ولها منه بد ) وحاصلها ستة عشر لأن التعليق إما بمجيء وقت أو بفعل أجنبي أو بفعله أو بفعلها ، وكل وجه على أربعة ، لأن التعليق والشرط  [ ص: 392 ] إما في الصحة أو المرض أو أحدهما ، وقد علم حكمها 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					