( ومن لاعنها في مرضه أو آلى منهما مريضا  كذلك ) أي ترثه لما مر 
( وإن آلى في صحته وبانت به ) بالإيلاء ( في مرضه أو أبانها في مرضه فصح فمات أو أبانها فارتدت فأسلمت ) فمات    ( لا ) ترثه لأنه لا بد أن يكون المرض الذي طلقها فيه مرض الموت ، فإذا صح تبين أنه لم يكن مرض الموت ، ولا بد في البائن أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الطلاق إلى وقت الموت ، حتى لو كانت كتابية أو مملوكة وقت الطلاق ثم أسلمت أو عتقت لم ترث .  [ ص: 389 ] كما ) لا ترث ( لو طلقها رجعيا ) أو لم يطلقها ( فطاوعت ) أو قبلت ( ابنه )  لمجيء الفرقة منها ( أو أبانها بأمرها ) قيد به لأنها لو أبانت نفسها فأجاز ورثت عملا بإجازته قنية ( أو اختلعت منه أو اختارت نفسها ) ولو ببلوغ وعتق وجب وعنه لم ترث لرضاها ( ولو ) كان الزوج ( محصورا ) بحبس ( أو في صف القتال )   [ ص: 390 ] ومثله حال فشو الطاعون أشباه ( أو قائما بمصالحه خارج البيت مشتكيا ) من ألم ( أو محموما أو محبوسا بقصاص أو رجم لا ) ترث لغلبة السلامة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					