( وتنحل ) اليمين ( بعد ) وجود ( الشرط مطلقا )  لكن إن وجد في الملك طلقت وعتق وإلا لا ، فحيلة من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها  [ ص: 356 ]   ( فإن اختلفا في وجود الشرط ) أي ثبوته ليعم العدمي    ( فالقول له مع اليمين ) لإنكاره الطلاق ، ومفاده أنه لو علق طلاقها بعدم وصول نفقتها أياما فادعى الوصول وأنكرت  أن القول له وبه جزم في القنية ، لكن صحح في الخلاصة والبزازية أن القول لها ، وأقره في البحر والنهر ، وهو يقتضي تخصيص المتون ; لكن قال المصنف    : وجزم شيخنا في فتواه بما تفيده المتون والشروح لأنها الموضوعة لنقل المذهب كما لا يخفى  [ ص: 357 ] إلا إذا برهنت ) فإن البينة تقبل على الشرط وإن كان نفيا كإن لم تجئ صهرتي الليلة فامرأتي كذا فشهد أنها لم تجئه قبلت وطلقت منح 
وفي التبيين : إن لم أجامعك في حيضتك فأنت طالق للسنة ثم قال جامعتك إن حائضا  فالقول له لأنه يملك الإنشاء وإلا لا .  [ ص: 358 ] قلت    : فالمسألة السابقة والآتية ليستا على إطلاقهما   ( وما لا يعلم ) وجوده ( إلا منها صدقت في حق نفسها خاصة )  استحسانا بلا يمين نهر بحثا ،  [ ص: 359 ] ومراهقة كالبالغة واحتلام كحيض في الأصح ( كقوله إن حضت فأنت طالق وفلانة  ، أو إن كنت تحبين عذاب الله فأنت كذا أو عبده حر ، فلو قالت حضت ) والحيض قائم ، فإن انقطع  [ ص: 360 ] لم يقبل قولها زيلعي  وحدادي    ( أو أحب طلقت هي فقط ) إن كذبها الزوج ، فإن صدقها أو علم وجود الحيض منها طلقتا جميعا حدادي    . 
( وفي إن حضت لا يقع برؤية الدم ) لاحتمال الاستحاضة ( فإن استمر ثلاثا وقع من حين رأت )  [ ص: 361 ] وكان بدعيا ، فإن غير مدخولة فتزوجت بآخر في ثلاثة أيام صح ، فلو ماتت فيها فإرثها للزوج الأول دون الثاني وتصدق في حقها دون ضرتها . 
( و ) في ( إن حضت حيضة ) أو نصفها أو ثلثها أو سدسها لعدم تجزيها ( لا يقع حتى تطهر منها ) لأن الحيضة اسم للكامل ، ثم إنما يقبل قولها ما لم تر حيضة أخرى جوهرة  [ ص: 362 ] وفي إن صمت يوما فأنت طالق  تطلق حين غربت ) الشمس ( من يوم صومها ، بخلاف إن صمت ) فإنه يصدق بساعته . 
     	
		
				
						
						
