( وفيها ) كلها ( تنحل ) أي تبطل ( اليمين ) ببطلان التعليق ( إذا وجد الشرط  مرة إلا في كلما فإنه ينحل بعد الثلاث ) لاقتضائها عموم الأفعال  [ ص: 353 ] كاقتضاء كل عموم الأسماء ( فلا يقع إن نكحها بعد زوج آخر إذا دخلت ) كلما ( على التزوج نحو : كلما تزوجت فأنت كذا ) لدخولها على سبب الملك وهو غير متناه ، ومن لطيف مسائلها لو قال لموطوءته : كلما طلقتك  [ ص: 354 ] فأنت طالق فطلقها واحدة  تقع ثنتان ، وفي : كلما وقع عليك طلاقي يقع ثلاث لتكرار الوقوع لكنه لا يزيد على الثلاث 
     	
		
				
						
						
