وقد نظم في النهر ما يصح مع الإكراه  فقال :  [ ص: 236 ] طلاق وإيلاء ظهار ورجعة نكاح مع استيلاد عفو عن العمد     رضاع وأيمان وفيء ونذره 
قبول لإيداع  [ ص: 237 ]     كذا الصلح عن عمد 
طلاق على جعل يمين به أتت     كذا العتق والإسلام تدبير للعبد 
وإيجاب إحسان وعتق فهذه     صح مع الإكراه عشرين في العد 
  . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					