( قال لموطوءة وهي ) حال كونها ممن تحيض ( أنت طالق ثلاثا ) أو ثنتين ( للسنة  وقع عند كل طهر طلقة )  [ ص: 235 ] وتقع أولاها في طهر لا وطء فيه ، فلو كانت غير موطوءة أو لا تحيض تقع واحدة للحال ثم كلما نكحها أو مضى شهر تقع ( وإن نوى أن تقع الثلاث الساعة أو ) أن تقع عند رأس ( كل شهر واحدة صحت نيته ) لأنه محتمل كلامه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					