[ ص: 222 ] ( قال ) لزوجته ( هذه رضيعتي ثم رجع ) عن قوله ( صدق ) لأن الرضاع مما يخفى فلا يمنع التناقض فيه ( ولو ثبت عليه ، بأن قال ) بعده ( هو حق كما قلت ونحوه ) هكذا فسر الثبات في الهداية وغيرها [ ص: 223 ] ( فرق بينهما وإن ) ( أقرت ) المرأة بذلك ( ثم أكذبت نفسها وقالت : أخطأت وتزوجها ) ( جاز كما لو تزوجها قبل أن تكذب نفسها ) وإن أصرت عليه لأن الحرمة ليست إليها ، قالوا : وبه يفتى في جميع الوجوه بزازية . ومفاده أنها لو أقرت بالثلاث من رجل [ ص: 224 ] حل لها تزوجه ( أو ) ( أقرا بذلك جميعا ثم أكذبا أنفسهما وقالا ) جميعا ( أخطأنا ثم تزوجها ) جاز


