( ويثبت به ) ولو بين الحربيين بزازية ( وإن قل ) إن علم وصوله لجوفه من فمه أو أنفه لا غير ، فلو التقم الحلمة ولم يدر أدخل اللبن في حلقه أم لا لم يحرم لأن في المانع شكا ولوالجية . [ ص: 213 ] ولو أرضعها أكثر أهل قرية ثم لم يدر من أرضعها فأراد أحدهم تزوجها ، إن لم تظهر علامة ولم يشهد بذلك جاز خانية ( أمومية المرضعة للرضيع ، و ) يثبت ( أبوة زوج مرضعة ) إذا كان ( لبنها منه ) ( له ) وإلا لا كما سيجيء .


