باب نكاح الرقيق هو المملوك كلا أو بعضا ،  [ ص: 163 ] والقن المملوك كلا 
. ( توقف نكاح قن وأمة ومكاتب ومدبر وأم ولد على إجازة المولى  ، فإن أجاز نفذ ، وإن رد بطل ) فلا مهر ما لم يدخل فيطالب بمهر المثل بعد عتقه ، ثم المراد بالمولى من له ولاية تزويج الأمة كأب وجد وقاض ووصي ومكاتب ومفاوض ومتول ،  [ ص: 164 ] 
وأما العبد فلا يملك تزويجه إلا من يملك إعتاقه  درر 
     	
		
				
						
						
