[ ص: 104 ]   ( و ) يجب ( نصفه بطلاق قبل وطء أو خلوة )  فلو كان نكاح على ما قيمته خمسة كان لها نصفه ودرهمان ونصف ( وعاد النصف إلى ملك الزوج  [ ص: 105 ] بمجرد الطلاق إذا لم يكن مسلما لها ، وإن ) كان ( مسلما ) لها لم يبطل ملكها منه بل ( توقف ) عوده إلى ملكه ( على القضاء أو الرضا ) فلهذا ( لا نفاذ لعتقه ) أي الزوج ( عيد المهر بعد طلاقها قبله ) أي قبل القضاء ونحوه لعدم ملكه قبله ( ونفذ تصرف المرأة ) قبله ( في الكل لبقاء ملكها ) وعليها نصف قيمة الأصل يوم القبض ; لأن زيادة المهر المنفصلة تنتصف قبل القبض لا بعده 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					