واعلم أن صيغة النذر تحتمل اليمين فلذا كانت ست صور ذكرها بقوله ( فإن لم ينو ) بنذره الصوم ( شيئا أو نوى النذر فقط ) دون اليمين ( أو نوى ) ( النذر ونوى أن لا يكون يمينا  كان ) في هذه الثلاث صور ( نذرا فقط ) إجماعا  [ ص: 435 ] عملا بالصيغة ( وإن نوى اليمين وأن لا يكون نذرا  كان ) في هذه الصورة ( يمينا ) فقط إجماعا عملا بتعيينه ( وعليه كفارة ) يمين ( إن أفطر ) لحنثه ( وإن نواهما أو ) نوى ( اليمين ) بلا نفي النذر ( كان ) في الصورتين ( نذرا ويمينا ، حتى لو أفطر يجب القضاء للنذر والكفارة لليمين ) عملا بعموم المجاز خلافا للثاني 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					