( فإن ماتوا فيه )  [ ص: 424 ] أي في ذلك العذر    ( فلا تجب ) عليهم ( الوصية بالفدية ) لعدم إدراكهم عدة من أيام أخر ( ولو ماتوا بعد زوال العذر  وجبت ) الوصية بقدر إدراكهم عدة من أيام أخر ، وأما من أفطر عمدا  فوجوبها عليه بالأولى ( وفدى ) لزوما ( عنه ) أي عن الميت ( وليه ) الذي يتصرف في ماله ( كالفطرة ) قدرا ( بعد قدرته عليه ) أي على قضاء الصوم ( وفوته ) أي فوت القضاء بالموت فلو فاته عشرة أيام فقدر على خمسة  فداها فقط ( بوصيته من الثلث ) متعلق بفدى وهذا لو له وارث وإلا فمن الكل قهستاني    ( وإن ) لم يوص  [ ص: 425 ] و ( تبرع وليه به جاز ) إن شاء الله ويكون الثواب للولي اختيار ( وإن صام أو صلى عنه ) الولي    ( لا ) لحديث  النسائي    " { لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ولكن يطعم عنه وليه   } " ( وكذا ) يجوز ( لو تبرع عنه ) وليه ( بكفارة يمين أو قتل ) بإطعام أو كسوة ( بغير إعتاق )    . 
 [ ص: 426 ] لما فيه من إلزام الولاء للميت بلا رضاه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					