[ ص: 421 ] فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم 
وقد ذكر المصنف  منها خمسة وبقي الإكراه وخوف هلاك أو نقصان عقل ولو بعطش أو جوع شديد ولسعة حية   ( لمسافر ) سفرا شرعيا  [ ص: 422 ] ولو بمعصية    ( أو حامل أو مرضع    ) أما كانت أو ظئرا على ظاهر ( خافت بغلبة الظن على نفسها أو ولدها ) وقيده البهنسي  تبعا لابن الكمال  بما إذا تعينت للإرضاع ( أو مريض خاف الزيادة ) لمرضه  وصحيح خاف المرض ، وخادمة خافت الضعف بغلبة الظن بأمارة أو تجربة أو بأخبار طبيب حاذق مسلم مستور وأفاد في النهر تبعا للبحر جواز التطبيب بالكافر فيما ليس فيه إبطال عبادة . 
 [ ص: 423 ] قلت    : وفيه كلام لأن عندهم نصح المسلم كفر فأنى يتطبب بهم ، وفي البحر عن الظهيرية للأمة أن تمتنع من امتثال أمر المولى إذا كان يعجزها عن إقامة الفرائض لأنها مبقاة على أصل الحرية في الفرائض   ( الفطر ) يوم العذر  إلا السفر كما سيجيء ( وقضوا ) لزوما ( ما قدروا بلا فدية و ) بلا ( ولاء ) لأنه على التراخي ولذا جاز التطوع قبله بخلاف قضاء الصلاة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					