( و ) عند ( إيلاج حشفة )  هي ما فوق الختان ( آدمي ) احتراز عن الجني يعني إذا لم تنزل وإذا لم يظهر لها في صورة الآدمي كما في البحر ( أو ) إيلاج ( قدرها من مقطوعها ) ولو لم يبق منه  [ ص: 162 ] قدرها . قال في الأشباه : لم يتعلق به حكم ، لم أره ( في أحد سبيلي آدمي ) حي ( يجامع مثله ) سيجيء محترزه ( عليهما ) أي الفاعل والمفعول ( لو ) كان ( مكلفين ) ولو أحدهما مكلفا فعليه فقط دون المراهق ، لكن يمنع من الصلاة حتى يغتسل ، ويؤمر به ابن عشر تأديبا ( وإن ) وصلية ( لم ينزل ) منيا بالإجماع ، يعني لو في دبر غيره ، أما في دبر نفسه فرجح في النهر عدم الوجوب إلا بالإنزال : ولا يرد الخنثى المشكل فإنه لا غسل عليه بإيلاجه في قبل أو دبر  ولا على من جامعه إلا بالإنزال ;  [ ص: 163 ] لأن الكلام في حشفة وسبيلين محققين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					