دفع الزكاة إلى صبيان أقاربه برسم عيد أو إلى مبشر أو مهدي الباكورة  جاز إلا إذا نص على التعويض ، ولو دفعها لأخته ولها على زوجها مهر يبلغ نصابا وهو مليء مقر  ، ولو طلبت لا يمتنع عن الأداء لا تجوز وإلا جاز ولو دفعها المعلم لخليفته  إن كان بحيث يعمل له لو لم يعطه وإلا لا ، ولو وضعها على كفه فانتهبها الفقراء  جاز ، ولو سقط مال فرفعه فقير فرضي به  جاز إن كان يعرفه والمال القائم خلاصة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					