( و ) تجب في ( مسقي سماء )  أي مطر ( وسيح ) كنهر ( بلا شرط نصاب ) راجع للكل ( و ) بلا شرط ( بقاء ) وحولان حول لأن فيه معنى المؤنة ولذا كان للإمام أخذه جبرا ويؤخذ من التركة  ويجب مع الدين وفي أرض صغير ومجنون ومكاتب ومأذون ووقف  وتسميته زكاة  [ ص: 327 ] مجاز ( إلا فيهما ) لا يقصد به استغلال الأرض ( نحو حطب وقصب    ) فارسي ( وحشيش ) وتبن وسعف وصمغ وقطران وخطمي وأشنان وشجر قطن وباذنجان وبزر بطيخ وقثاء وأدوية كحلبة وشونيز حتى لو أشغل أرضه بها يجب العشر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					