[ ص: 314 ] ( وأخذ منا ربع عشر ومن الذمي ) سواء كان تغليبيا أو لم يكن كما في البرجندي عن الظهيرية ( ضعفه ومن الحربي عشر ) بذلك أمر عمر ( بشرط كون المال ) لكل واحد ( نصابا ) لأن ما دونه عفو ( و ) بشرط ( جهلنا ) قدر ( ما أخذوا منا ، فإن علم أخذ مثله ) مجازاة إلا إذا أخذوا الكل فلا نأخذه بل نترك له ما يبلغه مأمنه إبقاء للأمان .
[ ص: 315 ] ( ولا نأخذ منهم شيئا إذا لم يبلغ مالهم نصابا ) وإن أخذوا منا في الأصح لأنه ظلم ولا متابعة عليه ( أو لم يأخذوا منا ) ليستمروا عليه ولأنا أحق بالمكارم ( ولا يؤخذ ) العشر ( من مال صبي حربي إلا أن يكونوا يأخذون من أموال صبياننا ) أشياء كما في كافي الحاكم .
( أخذ من الحربي مرة لا يؤخذ منه ثانيا في تلك السنة إلا إذا عاد إلى دار الحرب ) لعدم جواز الأخذ بلا تجدد حول أو عهد ( ولو مر الحربي بعاشر ولم يعلم به ) العاشر ( حتى دخل ) دار الحرب ( ثم خرج ) ثانيا ( لم يعشره لما مضى ) لسقوطه بانقطاع الولاية ( بخلاف المسلم والذمي ) لعدم المسقط ذكره الزيلعي


