( وجاز دفع القيمة  [ ص: 286 ] في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غير الإعتاق    ) وتعتبر القيمة يوم الوجوب  ، وقالا يوم الأداء . وفي السوائم يوم الأداء إجماعا ، وهو الأصح ، ويقوم في البلد الذي المال فيه ولو في مفازة ففي أقرب الأمصار إليه فتح .   ( والمصدق ) لا ( يأخذ ) إلا ( الوسط ) وهو أعلى الأدنى  [ ص: 287 ] وأدنى الأعلى  ولو كله جيدا فجيد ( وإن لم يجد ) المصدق وكذا إن وجد فالقيد اتفاقي ( ما وجب من ) ذات ( سن دفع ) المالك ( الأدنى مع الفضل ) جبرا على الساعي لأنه دفع بالقيمة ( أو ) دفع ( الأعلى ورد الفضل ) بلا جبر  [ ص: 288 ] لأنه شراء فيشترط فيه الرضا هو الصحيح سراج ( أو ) دفع ( القيمة ) ولو دفع ثلاث شياه سمان عن أربع وسط  جاز ( والمستفاد ) ولو بهبة أو إرث ( وسط الحول يضم إلى نصاب من جنسه ) فيزكيه بحول الأصل ، ولو أدى زكاة نقده ثم اشترى به سائمة لا تضم ، ولو له نصابان مما لم يضم أحدهما كثمن سائمة مزكاة وألف درهم وورث ألفا ضمت إلى أقربهما حولا وربح كل يضم إلى أصله . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					