( ويمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر إليها على الأصح ) منية .
وقالت الأئمة الثلاثة : يجوز لأن عليا غسل فاطمة رضي الله عنها .
قلنا : هذا محمول على بقاء الزوجية لقوله عليه الصلاة والسلام { كل سبب ونسب ينقطع بالموت إلا سببي ونسبي } مع أن بعض الصحابة أنكر عليه شرح المجمع للعيني ( وهي لا تمنع من ذلك ) [ ص: 199 ] ولو ذمية بشرط بقاء الزوجية ( بخلاف أم الولد ) والمدبرة والمكاتبة فلا يغسلونه ولا يغسلهن على المشهور مجتبى .
( والمعتبر ) في الزوجية ( صلاحيتها لغسله حالة الغسل لا ) حالة ( الموت فتمنع من غسله لو ) بانت قبل موته أو ( ارتدت بعده ) ثم أسلمت ( أو مست ابنه بشهوة ) لزوال النكاح ( وجاز لها ) غسله ( لو أسلم ) زوج المجوسية ( فمات فأسلمت ) بعده لحل مسها حينئذ اعتبارا بحالة الحياة .


