[ ص: 144 ]   ( وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة ) مطلقا   [ ص: 145 ] على المذهب وعليه الفتوى شرح المجمع للعيني  وإمامة فتح القدير دفعا للحرج ، وعلى المرجوح فالجمعة لمن سبق تحريمة وتفسد بالمعية والاشتباه  ، فيصلي بعدها آخر ظهر ، وكل ذلك خلاف المذهب ، فلا يعول عليه كما حرره في البحر . وفي مجمع الأنهر معزيا للمطلب والأحوط نية آخر ظهر أدركت وقته  [ ص: 146 ] لأن وجوبه عليه بآخر الوقت فتنبه 
     	
		
				
						
						
