[ ص: 144 ] ( وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة ) مطلقا [ ص: 145 ] على المذهب وعليه الفتوى شرح المجمع للعيني وإمامة فتح القدير دفعا للحرج ، وعلى المرجوح فالجمعة لمن سبق تحريمة وتفسد بالمعية والاشتباه ، فيصلي بعدها آخر ظهر ، وكل ذلك خلاف المذهب ، فلا يعول عليه كما حرره في البحر . وفي مجمع الأنهر معزيا للمطلب والأحوط نية آخر ظهر أدركت وقته [ ص: 146 ] لأن وجوبه عليه بآخر الوقت فتنبه


