( والمعتبر نية المتبوع ) لأنه الأصل ( لا التابع كامرأة ) وفاها مهرها المعجل [ ص: 134 ] ( وعبد ) غير مكاتب ( وجندي ) إذا كان يرتزق من الأمير أو بيت المال ( وأجير ) وأسير وغريم وتلميذ ( مع زوج ومولى وأمير ومستأجر ) لف ونشر مرتب .
قلت : فقيد المعية ملاحظ في تحقق التبعية مع ملاحظة شرط آخر محقق لذلك وهو الارتزاق في مسألة الجندي ووفاء المهر في المرأة وعدم كتابة العبد ، وبه بان جواب حادثة جزيرة كريد سنة ثمانين وألف ( لا بد من علم التابع بنية المتبوع ; فلو نوى المتبوع الإقامة ولم يعلم التابع فهو مسافر حتى يعلم على الأصح ) وفي الفيض وبه يفتى كما في المحيط وغيره دفعا للضرر عنه ، فما في الخلاصة عبد أم مولاه فنوى المولى الإقامة إن أتم صحت صلاتهما وإلا لا مبنى على خلاف الأصح


