[ ص: 48 ] ( ولا يصلي الوتر و ) لا ( التطوع بجماعة خارج رمضان ) أي يكره ذلك [ ص: 49 ] على سبيل التداعي ، بأن يقتدي أربعة بواحد كما في الدرر ، ولا خلاف في صحة الاقتداء إذ لا مانع نهر .
وفي الأشباه عن البزازية : يكره الاقتداء في صلاة رغائب وبراءة وقدر ، إلا إذا قال نذرت كذا ركعة بهذا الإمام جماعة . ا هـ . قلت : وتتمة عبارة البزازية من الإمامة ، ولا ينبغي أن يتكلف كل هذا التكليف لأمر مكروه
وفي التتارخانية : لو لم ينو الإمامة لا كراهة على الإمام فليحفظ .


