قوله   ( والمطر الذي يبل الثياب )    . ومثله : الثلج والبرد والجليد . واعلم أن الصحيح من المذهب : جواز الجمع لذلك من حيث الجملة بشرطه ، نص عليه ، وعليه الأصحاب . وقيل : لا يجوز الجمع . وهو رواية عن  أحمد    . 
تنبيه : مراده بقوله " الذي يبل الثياب " أن يوجد معه مشقة ، قاله الأصحاب . 
ومفهوم كلامه : أنه إذا لم يبل الثياب لا يجوز الجمع . وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب . وقيل : يجوز الجمع للطل . قلت : وهو بعيد . وأطلقهما ابن تميم    . قوله ( إلا أن جمع المطر يختص العشاءين ، في أصح الوجهين ) . وهما روايتان ، وهذا المذهب بلا ريب . نص عليه في رواية الأثرم . وعليه أكثر الأصحاب ، منهم  أبو الخطاب  في رءوس المسائل . فإنه جزم به فيها . والوجه الآخر : يجوز الجمع كالعشاءين . اختاره  القاضي  ،  وأبو الخطاب  في الهداية ، والشيخ تقي الدين  وغيرهم . ولم يذكر ابن هبيرة  عن  أحمد  غيره . وجزم به في نهاية  ابن رزين  ، ونظمها ، والتسهيل . وصححه في المذهب . وقدمه في الخلاصة ، وإدراك الغاية . وأطلقهما في مسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، وخصال ابن البنا  ، والطوفي  في شرح  الخرقي  ، والحاويين . فعلى الثاني : لا يجمع الجمعة مع العصر [ في محل يبيح الجمع ]  قال القاضي أبو يعلى الصغير  وغيره : ذكروه في الجمعة ، ويأتي هناك . 
				
						
						
