ومنها : ما ، قاله في الرعاية وغيرها : يجوز الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة  ، كخوفه على نفسه ، أو حرمه ، أو ماله ، أو غير ذلك . انتهى . وقد قال  أحمد  في رواية محمد بن مشيش : الجمع في الحضر إذا كان عن ضرورة مثل مرض أو شغل . قال  القاضي    : أراد بالشغل ما يجوز معه ترك الجمعة والجماعة من الخوف على نفسه أو ماله . قال  المجد  في شرحه وتبعه في مجمع البحرين : وهذا من  القاضي  يدل على أن أعذار الجمعة والجماعة كلها تبيح الجمع . وقالا أيضا : الخوف يبيح الجمع في ظاهر كلام  الإمام أحمد  ، كالمرض ونحوه . وأولى ، للخوف على ذهاب النفس والمال من العدو . قال في الفروع وشرحه ، [ ويتوجه أن ] مراد  القاضي  غير غلبة النعاس . قلت    : صرح بذلك في الوجيز . فقال : ويجوز الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة ، عدا نعاس ونحوه .  [ ص: 337 ] 
وقال في الفائق بعد كلام  القاضي  قلت    : إلا النعاس . وجزم في التسهيل بالجواز في كل ما يبيح ترك الجمعة . واختار الشيخ تقي الدين  جواز الجمع للطباخ ، والخباز ونحوهما  ، ممن يخشى فساد ماله ومال غيره بترك الجمع . 
				
						
						
