[ ص: 332 ] الثالثة : لو فارق وطنه بنية رجوعه بقرب لحاجة    : لم يترخص حتى يرجع ويفارقه . نص عليه ، وكذا إن رجع عليه لغرض الاجتياز به فقط ، لكونه في طريق مقصده . على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع وغيره . قال  المجد  ، ومجمع البحرين : هذا ظاهر مذهبنا ، وأما على قولنا " يقصر المجتاز على وطنه " فيقصر هنا في خروجه منه أولا ، وعوده إليه واجتيازه به . قال في مجمع البحرين ، قلت    : وهو ظاهر عبارة الكافي . انتهى . وإذا فارق أولا وطنه بنية المضي بلا عود ، ثم بدا له العود لحاجة  فترخصه قبل نية عوده جائز . وبعدها غير جائز ، لا في عوده ولا في بلده حتى يفارقه . على الصحيح من المذهب ، قدمه في مجمع البحرين . وقال : ذكره  القاضي    . وقدمه في الفروع .  وعنه  يترخص في عوده إليه لا فيه ، كنية طارئة للإقامة بقرية قريبة منه . قال  المجد    : ويقوى عندي أنه لا يقصر إذا دخل وطنه ، ولكن يقصر في عوده إليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					