فائدة : قال في الفروع : لو ذكرها في إقامة متخللة  أتم ، وقيل : يقصر ، لأنه لم يوجد ابتداء وجوبها فيه . انتهى . والذي يظهر : أن مراده بالإقامة المتخللة : التي يتم فيها الصلاة في أثناء سفره ، ومراده أيضا : إذا كان سفرا واحدا . 
بدليل قوله قبل ذلك " ومن ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسه " وقال في الرعاية : وإن نسيها في سفر ، ثم ذكرها في حضر ، ثم قضاها في سفر آخر    : أتمها فيحتمل أن صاحب الفروع أراد هذا ، ويكون قوله " ومن ذكر صلاة سفر في حضر وأراد قضاءها في الحضر " . 
تنبيهان . أحدهما : مفهوم كلام  المصنف  وهو من مفهوم الموافقة أنه لو ذكر الصلاة في ذلك السفر    : أنه يقصر بطريق أولى ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يلزمه الإتمام ; لأنه مختص بالأداء كالجمعة ، ونقل المروذي  ما يدل عليه ، قاله  المجد  ، وهو من المفردات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					