قوله { أو ائتم بمقيم ، أو بمن يشك فيه    : لزمه أن يتم } وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ،  وعنه  لا يلزمه الإتمام إلا إذا أدرك معه ركعة فأكثر اختاره في الفائق فعليها يقصر من أدرك التشهد في الجمعة ، وعلى المذهب : يتم نص عليه قال في الفروع : ويتوجه تخريج من صلاة الخوف يقصر مطلقا ، كما خرج بعضهم إيقاعها مرتين على صحة اقتداء مفترض بمتنفل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					