[ ص: 112 ] الثانية : يحرم الاستجمار بجلد السمك ، وجلد الحيوان المذكى  مطلقا ، على الصحيح من المذهب ، صححه في الفروع وغيره . وقطع به ابن أبي موسى  وغيره . وقيل : يحرم بالمدبوغ منها . وقيل : لا يحرم مطلقا . 
ويحرم الاستجمار بحشيش رطب  على الصحيح من المذهب . وقال  القاضي  في شرح المذهب : يجوز . وأطلق في الرعاية في الحشيش الوجهين . 
				
						
						
