قوله { والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة }  اشترط  المصنف  في الريح : أن تكون شديدة باردة ، وهو أحد الوجهين وجزم به ابن تميم  ، وابن حمدان  في رعايتيه ، والحاويين ، والمذهب .  [ ص: 303 ] الوجه الثاني : يكفي كونها باردة فقط ، وهو المذهب وقدمه في الفروع وجزم به في الفائق ، واشترط  المصنف  أيضا : أن تكون الليلة مظلمة ، وهو المذهب ، وعليه الجمهور ، ولم يذكر بعض الأصحاب " مظلمة " إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب : أن هذه أعذار صحيحة في ترك الجمعة والجماعة مطلقا ، خلا الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة ،  وعنه  في السفر لا في الحضر ، وقال في الفصول : يعذر في الجمعة بمطر وخوف وبرد وفتنة قال في الفروع : كذا قال . فوائد . إحداهما : نقل أبو طالب    : من قدر أن يذهب في المطر فهو أفضل ، وذكره  أبو المعالي  ، ثم قال : لو قلنا يسعى مع هذه الأعذار ، لأذهبت الخشوع ، وجلبت السهو فتركه أفضل قال في الفروع : ظاهر كلام  أبي المعالي    : أن كل ما أذهب الخشوع كالحر المزعج عذر ، ولهذا جعله أصحابنا كالبرد المؤلم في منع الحكم ، وإلا فلا . 
الثانية : قال  ابن عقيل  في المفردات : تسقط الجمعة بأيسر عذر ، كمن له عروس تجلى عليه  ، قال في الفروع ، في آخر الجمعة : كذا قال . 
الثالثة : قال  أبو المعالي    : الزلزلة عذر ; لأنها نوع خوف . 
الرابعة : من الأعذار : من يكون عليه قود إن رجا العفو عنه ، على الصحيح من المذهب مطلقا قدمه في الفروع ، وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين ، والحاويين ، وقيل : ليس بعذر ، إذا رجاه على مال فقط ، وأطلقهما ابن تميم  قال في الفروع : ولم يذكر هذه المسألة جماعة ، وأما من عليه حد الله ، أو حد قذف : فلا يعذر به ، قولا واحدا قاله في  [ ص: 304 ] الفروع ويتوجه في حد القذف : أنه عذر إن رجا العفو . 
الخامسة : ذكر بعض الأصحاب : أن فعل جميع الرخص أفضل من تركها  ، غير الجمع ، وتقدم أن  المجد  وغيره قال : التجلد على دفع النعاس ويصلي معهم أفضل ، وأن الأفضل ترك ما يرجوه ، لا ما يخاف تلفه ، وتقدم كلام  أبي المعالي  قريبا ، ونقل أبي طالب  ، السادسة : لا يعذر بمنكر في طريقه نص عليه ; لأن المقصود لنفسه لا قضاء حق لغيره وقال في الفصول : كما لا يترك الصلاة على الجنازة لأجل ما يتبعها من نوح وتعداد ، في أصح الروايتين ، وكذا هنا قال في الفروع : كذا قال السابعة : لا يعذر أيضا بجهل الطريق إذا وجد من يهديه    . 
الثامنة : لا يعذر أيضا بالعمى إذا وجد من يقوده  ، وقال في الفنون : الإسقاط به هو مقتضى النص ، وقال في الفصول : المرض والعمى مع عدم القائد لا يكون عذرا في حق المجاور في الجامع ، وللمجاور للجامع لعدم المشقة ، وتقدم هل يلزمه إذا تبرع له من يقوده أول الفصل قال  القاضي  في الخلاف ، وغيره : ويلزمه إن وجد ما يقوم مقام القائد ، كمد الحبل إلى موضع الصلاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					