قوله { أو ضرر فيه } كاحتراق خبزه أو طبيخه ، أو أطلق الماء على زرعه ويخاف إن تركه فسد ، ونحوه  قال  المجد    : والأفضل فعل ذلك ، وترك الجمعة والجماعة ، وهذا المذهب في ذلك كله ، ولو تعمد سبب ضرر المال ، وقال  ابن عقيل    : يعذر في ترك الجمعة إذا تعمد السبب قال : كسائر الحيل لإسقاط العبادات قال في الفروع : كذا أطلق ، واستدل ،  وعنه  إن خاف ظلما في ماله فليجعله وقاية لدينه ، ذكره  الخلال    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					