قال الشيخ تقي الدين    : وتصح صلاة الفذ  لعذر . انتهى .  [ ص: 290 ] وقيل : لا تصح إن كان لغير غرض وإلا صحت ، وقيل : يقف فذا في الجنازة اختاره  القاضي  في التعليق ،  وابن عقيل  ،  وأبو المعالي  ، وابن منجا  ، قال : فإنه أفضل أن يقف صفا ثالثا وجزم به في الإفادات قال في الفصول : فتكون مسألة معاياة ، ويأتي قريبا إذا صلت امرأة واحدة خلف امرأة    . تنبيهان . أحدهما : حيث قلنا " يصح في غير الجنازة " فالمراد مع الكراهة قال في الفروع وقال : ويتوجه يكره إلا لعذر ، وهو ظاهر كلام شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين  ، قلت    : وهو الصواب . مفهوم كلام  المصنف  في قوله " وإن صلى ركعة فذا لم تصح " أنه إذا لم تفرغ الركعة ، حتى دخل معه آخر ، أو دخل هو في الصف    : أنه لا يكون فذا ، وأن صلاته صحيحة ، وهو كذلك ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقيل : تبطل بمجرد إحرامه فذا اختاره في الروضة ، وذكره رواية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					