[ ص: 272 ] قوله ( وتكره إمامة اللحان    ) يعني الذي لا يحيل المعنى ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونقل  إسماعيل بن إسحاق الثقفي    : لا يصلى خلفه . تنبيهان . إحداهما : قال في مجمع البحرين : وقول الشيخ " ويكره إمامة اللحان " أي الكثير اللحن ، لا من يسبق لسانه باليسير فقد لا يخلو من ذلك إمام أو غيره . الثاني : أفادنا  المصنف  بقوله " وتكره إمامة اللحان " صحة إمامته مع الكراهة ، وهو المذهب مطلقا والمشهور عند الأصحاب . 
وقال ابن منجا  في شرحه : فإن تعمد ذلك ، لم تصح صلاته ; لأنه مستهزئ ومتعمد قال في الفروع : وهو ظاهر كلام  ابن عقيل  في الفصول قال : وكلامهم في تحريمه يحتمل وجهين أولهما : يحرم ، وقال  ابن عقيل  في الفنون ، في التلحين المغير للنظم : يكره ، لقوله يحرم ; لأنه أكثر من اللحن قال الشيخ تقي الدين    : ولا بأس بقراءته عجزا قال في الفروع : ومراده غير المصلي . قوله ( والفأفاء ) الذي يكرر الفاء ( والتمتام ) الذي يكرر التاء ، ولا يفصح ببعض الحروف ، تكره إمامتهم ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وحكي قول : لا تصح إمامتهم . حكاه ابن تميم  قلت : قال في المبهج : والتمتام والفأفاء : تصح إمامتهم بمثلهم ، ولا تصح بمن هو أكمل منهم قلت : وهو بعيد . 
تنبيه : قوله ( ومن لا يفصح ببعض الحروف ) كالقاف والضاد ، وتقدم قريبا إذا أبدل الضاد ظاء . 
				
						
						
