قوله ( فإذا فرغ مسح بيده اليسرى  من أصل ذكره إلى رأسه . ثم ينتره ثلاثا ) 
نص على ذلك كله . وظاهره : يستحب ذلك كله ثلاثا . وقاله الأصحاب . قاله في الفروع . وقال الشيخ تقي الدين    : يكره السلت والنتر . قال ابن أبي الفتح  في مطلعه : قول المصنف    " ثلاثا " عائد إلى " مسحه ونتره " أي يمسحه ثلاثا . وينتره ثلاثا . صرح به  أبو الخطاب  في الهداية . انتهى . 
وهو في بعض نسخها ، وليس ذلك في بعضها . وقوله ( من أصل ذكره ) هو الدرزاي من حلقة الدبر . 
تنبيه : 
ظاهر كلام المصنف  وكثير من الأصحاب : أنه لا يتنحنح ، ولا يمشي بعد فراغه ، وقبل الاستنجاء  ، وهو صحيح . قال الشيخ تقي الدين    : كل ذلك بدعة . ولا يجب باتفاق الأئمة . وذكر في شرح العمدة قولا : يكره نحنحة ومشي ، ولو احتاج إليه ; لأنه وسوسة . وقال جماعة من الأصحاب ، منهم : صاحب الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم : يتنحنح . 
زاد في الرعايتين ، والحاوي : ويمشي خطوات . وعن  أحمد  نحو ذلك . وقال المصنف    : يستحب أن يمكث بعد بوله قليلا    . 
فائدة : 
يكره بصقه على بوله للوسواس . قال المصنف والشارح وغيرهما : يقال يورث الوسواس .  [ ص: 103 ] قوله ( ولا يمس فرجه بيمينه . ولا يستجمر بها    ) وكذا قال جماعة . فيحتمل الكراهة . وهو الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في المستوعب ، والنظم ، والوجيز ، والحاوي الكبير ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير وغيرهم . ويحتمل التحريم . وجزم به في التلخيص . وهما وجهان : وأطلقهما ابن تميم    . قوله ( فإن فعل أجزأه ) إن قلنا بالكراهة : أجزأه الاستنجاء والاستجمار ، وإن قلنا بالتحريم أجزأه أيضا على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يجزئ . 
قال في مجمع البحرين ، قلت : قياس قولهم في الوضوء في الفضة    : أنه لا يجزئه هنا . 
انتهى . وقيل : يجزئ الاستنجاء ، دون الاستجمار . وجزم ابن تميم  بصحة الاستنجاء . وأطلق الوجهين في الاستجمار . 
فائدة : 
قيل : كراهة مس الفرج مطلقا    : أي في جميع الحالات وهو ظاهر نقل صالح    . قال في روايته : أكره أن يمس فرجه بيمينه . وذكره المجد    . قال في الفروع : وهو ظاهر كلام الشيخ ، يعني به المصنف    . وقيل : الكراهة مخصوصة بحالة التخلي ، وحمل ابن منجا  في شرحه كلام المصنف  عليه . وترجم  الخلال  رواية صالح  كذلك ويأتي في أواخر كتاب النكاح : هل يكره النظر إلى عورة نفسه  أم لا ؟ . 
تنبيه : 
محل الخلاف أعني الكراهة والتحريم في مس الفرج والاستجمار بها  إذا لم تكن ضرورة . فإن كان ثم ضرورة : جاز من غير كراهة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					