قوله ( وهل تصح إمامه الفاسق والأقلف ؟  على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، وابن تميم  ، والفائق أما الفاسق : ففيه روايتان إحداهما : لا تصح ، وهو المذهب سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو من جهة الأفعال من حيث الجملة ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال  ابن الزاغوني    : هي اختيار المشايخ قال الزركشي    : هي المشهورة . واختيار ابن أبي موسى  ،  [ ص: 253 ]  والقاضي  ، والشيرازي  ، وجماعة قال في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، ومجمع البحرين : لا يصح في أصح الروايتين قال في الحاوي الكبير : هي الصحيحة من المذهب قال ابن هبيرة    : هي الأشهر ، قال الناظم    : الأولى ونصرها  أبو الخطاب  ، والشريف أبو جعفر  واختارها أبو بكر  ، والآمدي  ،  والمجد  ، وغيرهما وجزم به  ابن عقيل  في التذكرة ، وغيره قال في الوجيز : ولا تصح إمامة الفاسق  ، وهو المشهور وقدمه في الفروع ، والمستوعب ، وغيرهما قال الشيخ تقي الدين    : لا تصح خلف أهل الأهواء والبدع والفسقة مع القدرة والرواية الثانية : تصح ، وتكره ،  وعنه  تصح في النفل جزم به جماعة قال ابن تميم    : ويصح النفل خلف الفاسق ، رواية واحدة ، قاله بعض أصحابنا . والظاهر أن مراده :  المجد  ، فإنه قال ذلك ،  وعنه  لا تصح خلف فاسق بالاعتقاد بحال فعلى المذهب : يلزم من صلى خلفه الإعادة ، سواء علم بفسقه وقت الصلاة أو بعدها ، وسواء كان فسقه ظاهرا أو لا ، وهذا الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، والزركشي  ، وابن تميم  ، ومجمع البحرين ونص عليه في رواية  صالح  ،  والأثرم  وهو ظاهر كلامه في الكافي ، وقال  ابن عقيل    : لا إعادة إذا جهل حاله مطلقا كالحدث ، والنجاسة ، وفرق بينهما في مجمع البحرين بأن الفاسق يعلم بالمانع في حقه ، بخلاف المحدث الناسي . 
إذ لو علم لم تصح خلفه ( بحال ) وقيل : إن كان فسقه ظاهرا أعاد ، وإلا فلا ، للعذر ، وصححه  المصنف  ،  والمجد  وجزم به  الخرقي  ، والوجيز ، وقال في الرعاية : الأصح أن يعيد خلف المعلن . وفي غيره روايتان ، وقيل : إن علم لما سلم فوجهان ، وإن علم قبله فروايتان ، قال في المحرر ، والفائق : وإن ائتم بفاسق من يعلم فسقه : فعلى روايتين وقيل : يعيد لفسق إمامه المجرد ، وقيل : تقليدا فقط . 
				
						
						
