فائدتان . إحداهما : لو نوى بالتكبيرة الواحدة تكبيرة الإحرام والركوع  لم تنعقد الصلاة على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والتلخيص ، وغيرهم واختاره  القاضي  وغيره ، وعنه تنعقد اختاره ابن شاقلا  ،  والمصنف  ،  والمجد  ، والشارح  قال في الحاوي الكبير : وإن نواها بتكبيرة واحدة أجزأه ، في ظاهر المذهب نص عليه ، وأطلقهما ابن تميم  ، والفائق ، والحاوي الصغير قال في القواعد الفقهية : ومن الأصحاب من قال : إن قلنا تكبيرة الركوع  [ ص: 225 ] سنة أجزأته ، وإن قلنا واجبة لم يصح التشريك قال : وفيه ضعف ، وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام  ، خلاف ما يقوله المتأخرون . انتهى . الثانية : لو أدرك إمامه في غير الركوع  استحب له الدخول معه والصحيح من المذهب ، والمنصوص : أنه ينحط معه بلا تكبيرة جزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يكبر وأطلقهما ابن تميم  والفائق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					