تنبيه : قوله ( ولا يبول في شق ولا سرب    ) يعني : يكره بلا نزاع أعلمه . وقوله ( ولا طريق    ) يحتمل الكراهة ، وجزم به في الفصول ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والشرح ، وهو الصحيح . ويحتمل التحريم ، جزم به في المغني ، وابن تميم  ، وابن عبدوس  في تذكرته ، والمنور ، والمنتخب . 
تنبيه : 
مراده بالطريق هنا : الطريق المسلوك . قاله الأصحاب . وقوله ( ولا ظل نافع    ) يحتمل الكراهة ، وهو الصحيح ، جزم به في مسبوك الذهب ، والكافي ، والشرح . ويحتمل التحريم ، وجزم به في المغني ، وابن تميم  وابن عبدوس  في تذكرته ، والمنور ، والمنتخب . وقوله ( ولا تحت شجرة مثمرة ) وكذا مورد الماء . فيحتمل الكراهة ، وهو الصحيح ، جزم به في مسبوك  [ ص: 98 ] الذهب والكافي ، والشرح ، وابن عبدوس  في تذكرته ، والمنور ، والمنتخب . ويحتمل التحريم ، وجزم به في المغني ، وابن تميم  ،  وابن رزين    . وقال في مجمع البحرين : إن كانت الثمرة له : كره ، وإن كانت لغيره : حرم . انتهى . وهما وجهان في المسائل الأربع . وأطلقهما في الفروع . وعبارة كثير من الأصحاب كعبارة  المصنف    . وظاهر كلام  المصنف  فيها : الكراهة ، بدليل قوله بعد ذلك " ولا يجوز أن يستقبل القبلة " وبقوله " قيل : ولا يبول في شق ولا سرب " فإنه يكره بلا نزاع كما تقدم . 
تنبيهان : أحدهما : قوله " مثمرة " يعني عليها ثمرة . قاله كثير من الأصحاب . وقال في مجمع البحرين : والذي يقتضيه أصل المذهب من أن النجاسة لا يطهرها ريح ولا شمس  أنه إذا غلب على الظن مجيء الثمرة قبل مطر أو سقي : يطهرانه ، كما لو كان عليها ثمرة ، لا سيما فيما تجمع ثمرته من تحته . كالزيتون . انتهى . 
قلت : وفيه نظر ، إلا إذا كانت رطبة ، بحيث يتحلل منها شيء . 
الثاني : مفهوم قوله " مثمرة " أن له أن يبول تحت غير المثمرة ، وهو صحيح وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع في تذكرة  ابن عقيل  ، والمستوعب ، والنهاية : أنه لا يبول تحت مثمرة ، ولا غير مثمرة  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					