الثانية : يكره قصد المساجد لإعادة الجماعة    . زاد بعض الأصحاب : ولو كان صلى وحده ، ولأجل تكبيرة الإحرام لفوتها له ، لا لقصد الجماعة ، نص على الثلاث .  [ ص: 219 ] وأما دخول المسجد وقت نهي للصلاة معهم    : فينبني على فعل ما له سبب ، على ما تقدم ، قاله في الفروع ، وابن تميم  ، وغيرهما ، وقال في التلخيص : لا يستحب دخوله وقت نهي للصلاة مع إمام الحي  ، ويحرم مع غيره ، ويخير مع إمام الحي إذا كان غير وقت نهي ، ولا يستحب مع غيره . 
[ وقال  القاضي    : يستحب الدخول وقت النهى للإعادة مع إمام الحي ] ، ويستحب مع غيره ، فيما سوى الفجر والعصر فإنه يكره دخول المسجد بعدها ، ونقله  الأثرم  ، وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين  قريبا قوله ( ولا تكره إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة ) معنى إعادة الجماعة    : أنه إذا صلى الإمام الراتب ، ثم حضر جماعة لم يصلوا ، فإنه يستحب لهم أن يصلوا جماعة ، وهذا المذهب ، يعني أنها لا تكره ، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني ، والمستوعب ، والوجيز ، والشرح ، وناظم  المفردات ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، وابن تميم  ، والفائق ، وغيرهم ، وهو من المفردات ، وقيل : تكره ، وقاله  القاضي  في موضع من كلامه ، وقال في الفروع : ويتوجه احتمال تكره في غير مساجد الأسواق ، وقيل : تكره بالمساجد العظام ، وقاله  القاضي  في الأحكام السلطانية ، وقيل : لا يجوز . 
تنبيه : الذي يظهر أن مراد من يقول ( يستحب أو لا يكره ) نفي الكراهة لا أنها غير واجبة ، إذ المذهب أن الجماعة واجبة فإما أن يكون مرادهم : نفي الكراهة ، وقالوه لأجل المخالف ، أو يكون على ظاهره ، لكن ليصلوا في غيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					