[ ص: 201 ] قوله   ( ولا يسجد له في الصلاة )  هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم واستحبه  ابن الزاغوني  فيها واختاره بعض الأصحاب ، وهو احتمال في انتصار  أبي الخطاب  كسجود التلاوة ، وفرق  القاضي  وغيره بينهما بأن سبب سجود التلاوة  عارض من أفعال الصلاة فعلى المذهب : لو سجد جاهلا ، أو ناسيا ، لم تبطل الصلاة ، وإن كان عامدا بطلت ، على الصحيح من المذهب ، وعند  ابن عقيل  فيه روايتان ، من حمد لنعمة ، أو استرجع لمصيبة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					