قوله ( وقال  أبو الخطاب    : وأربع قبل العصر    ) واختاره الآجري   ، وقال : اختاره  أحمد  قال في الفائق وغيره : بسلام أو سلامين ، وقال في المذهب ، والخلاصة ، والمستوعب : بسلامين ، وذكر ابن رجب  في الطبقات : أن  أبا الخطاب  انفرد بهذا القول ، وأطلق في المحرر فيها وجهين فائدة : فعل الرواتب في البيت أفضل ، على الصحيح من المذهب ،  وعنه  الفجر والمغرب فقط جزم به في العمدة وقدمه في الفائق ، وقال في المغني : الفجر والمغرب والعشاء ،  وعنه  التسوية ،  وعنه  لا تسقط سنة المغرب بصلاتها في المسجد . 
 [ ص: 178 ] ذكره البرمكي  ، نقله  عنه  في الفائق ، وفي آداب عيون المسائل : صلاة النوافل في البيوت  أفضل منها في المساجد إلا الرواتب قال عبد الله  لأبيه : إن محمد بن عبد الرحمن  قال في سنة المغرب : لا تجزيه إلا في بيته ; لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال " هي من صلاة البيوت " قال : ما أحسن ما قال . 
				
						
						
