قوله ( وإن أوتر بتسع    : سرد ثمانيا ، وجلس ، ولم يسلم ثم صلى التاسعة ، وتشهد وسلم ) وهذا المذهب ، وعليه الجمهور وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في المحرر والفروع ، وابن تميم  ، وغيرهم ، وهو من المفردات ، وقيل : كإحدى عشرة فيسلم من كل ركعتين قوله ( وكذلك السبع ) هذا أحد الوجوه اختاره  المصنف  هنا وجزم به في الكافي وقدمه في الشرح ،  [ ص: 169 ] والصحيح من المذهب : أنه يسرد السبع كالخمس نص عليه ، وعليه الجمهور وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، وابن تميم  ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، وهو من المفردات ، وقيل : كإحدى عشرة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					