قوله ( والتسليمة الثانية  في رواية ) وكذا قال في الهادي ، والمذهب الأحمد ، وهذه إحدى الروايات مطلقا جزم بها في الإفادات ، والتسهيل قال  القاضي    : وهي أصح ، وقال في الجامع الصغير : وهما واجبان ، لا يخرج من الصلاة بغيرهما وصححها ناظم  المفردات ، وهو منها وقدمها في الفائق ، والرواية الثانية : أنها ركن مطلقا كالأولى جزم به في المنور ، والهداية في عد الأركان وقدمه في التلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، والزركشي  ، وإدراك الغاية قال في المذهب : ركن في أصح الروايتين وصححها في الحواشي واختاره أبو بكر  ،  والقاضي  ، والأكثرون كذا ، قاله الزركشي  ، مع أن ما قاله في الجامع الصغير يحتمله ، وهي من المفردات ،  وعنه  أنها سنة جزم به في العمدة ، والوجيز واختارها  المصنف  ، والشارح  ، وابن عبدوس  وقدمه  ابن رزين  في شرحه ،  [ ص: 118 ] قلت    : وهو قول أكثر أهل العلم : وحكاه  ابن المنذر  إجماعا فقال : أجمع كل من نحفظ  عنه  من أهل العلم : على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة  جائزة ، وتبعه  ابن رزين  في شرحه . قلت    : هذا مبالغة منه ، وليس بإجماع قال العلامة ابن القيم    : وهذه عادته إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعا  وعنه  هي سنة في النفل ، دون الفرض وجزم في المحرر ، والزركشي    : أنها لا تجب في النفل وقدم  أبو الخطاب  في رءوس مسائله : أنها واجبة في المكتوبة ، وقال  القاضي    : التسليمة الثانية سنة في الجنازة والنافلة  ، رواية واحدة ، وأطلقهن في الفروع ، وأطلق الروايتين : هل هي سنة أم لا ؟ في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة قال في المحرر : وفي وجوبها في الفرض روايتان قال في مسبوك الذهب : وفي التسليمة الثانية روايتان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					