تنبيهان . الأول : قوله ( وإذا نابه شيء مثل سهو إمامه ، أو استئذان إنسان عليه  سبح إن كان رجلا ) بلا نزاع ، ولا يضر ولو كثر ، ويكره له التصفيق ، وتبطل الصلاة به إن كثر . الثاني : ظاهر قوله ( وإن كانت امرأة صفحت ببطن كفها على ظهر الأخرى ) أن ذلك مستحب في حقها ، وهو صحيح ، لكن محله أن لا يكثر فإن كثر بطلت الصلاة ، فلو سبحت كالرجل كره نص عليه ، وقيل لا يكره قال ابن تميم    : قاله بعض أصحابنا قال في الفروع : وظاهر ذلك لا تبطل بتصفيقها على جهة اللعب قال : ولعله غير مراد ، وتبطل به لمنافاته الصلاة . 
فوائد . منها : قال في الفروع : وفي كراهة التنبيه بنحنحة روايتان ، وأطلقهما هو  والمصنف  في المغني ، والشارح  ، قلت    : الصواب الكراهة ثم وجدت ابن نصر الله  في حواشي الفروع قال : أظهرهما يكره ، والثانية : لا يكره وقدمه  ابن رزين  قال : وهو أظهر ، ومنها : لا يكره تنبيهه بقراءة وتكبير وتهليل وتسبيح وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، وقال :  وعنه  تبطل بذلك ، إلا في تنبيه الإمام والمار بين يديه ، قال في الفروع : إلا أنها لا تبطل بتنبيه مار بين يديه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					