[ ص: 250 ] وقيل : قوله " هذا أشنع عند الناس "  [ لصفة الروايات المنقولة عن  الإمام أحمد  رضي الله عنه ]  يقتضي المنع وقيل : لا وقوله " أجبن  عنه    " للجواز قدمه في الرعايتين وقيل : يكره اختاره في الرعاية الصغرى ، وآداب المفتي وقال في الكبرى : الأولى النظر إلى القرائن وقال في الفروع : و " أجبن  عنه    " مذهبه وقاله في آداب المفتي والمستفتي وقال في تهذيب الأجوبة : جملة المذهب : أنه إذا قال " أجبن  عنه    " فإنه إذن بأنه مذهبه ، وأنه ضعيف لا يقوى القوة التي يقطع بها ولا يضعف الضعف الذي يوجب الرد . 
28 - ومع ذلك : فكل ما أجاب فيه فإنك تجد البيان  عنه  فيه كافيا فإن وجدت  عنه  المسألة ولا جواب بالبيان ، فإنه يؤذن بالتوقف من غير قطع انتهى . 
29 - وما أجاب فيه بكتاب أو سنة أو إجماع أو قول بعض الصحابة : فهو مذهبه ; لأن قول أحد الصحابة عنده حجة على أصح الروايتين  عنه    . 
30 - وما رواه من سنة ، أو أثر ، أو صححه أو حسنه ، أو رضي سنده ، أو دونه في كتبه ، ولم يرده ولم يفت بخلافه : فهو مذهبه قدمه في تهذيب الأجوبة ونصره وقدمه في الرعايتين وجزم به في الحاوي الكبير  [ ص: 251 ] واختاره عبد الله  ، وصالح  ،  والمروذي  ،  والأثرم  قاله في آداب المفتي والمستفتي . 
وقيل : لا يكون مذهبه ، كما لو أفتى بخلافه قبل ، أو بعد ، وأطلقهما في آداب المفتي والمستفتي ، والفروع وقال : فلهذا أذكر روايته للخبر ، وإن كان في الصحيحين انتهى . 
31 - وإن أفتى بحكم ، فاعترض عليه فسكت : فليس رجوعا قدمه في تهذيب الأجوبة ونصره وقدمه في الرعايتين وقيل : يكون رجوعا اختاره ابن حامد  وأطلقهما في الفروع ، وآداب المفتي والمستفتي وإن ذكر عن الصحابة في مسألة قولين ، فمذهبه : أقربهما من كتاب أو سنة أو إجماع ، سواء عللهما أو لا ، إذا لم يرجح أحدهما ولم يختره قدمه في تهذيب الأجوبة ونصره وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الكبير ، والفروع وقيل : لا مذهب له منهما عينا ، كما لو حكاهما عن التابعين فمن بعدهم ولا مزية لأحدهما بما ذكر لجواز إحداث قول ثالث يخالف الصحابة قاله في الرعاية وقيل : بالوقف . 
32 - وإن علل أحدهما واستحسن الآخر ، أو فعلهما في أقوال التابعين فمن بعدهم : فأيهما مذهبه ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الكبير ، والفروع  [ ص: 252 ] قلت : الصواب أن الذي استحسنه مذهبه ولا يلزم من تعليل القول أن يكون قد أخذ به ، ولا يدل عليه ثم وجدته في آداب المفتي قدمه ، وقال : اختاره ابن حامد  وقال عن الثاني فيه بعد . 
33 - وإن حسن أحدهما ، أو علله : فهو مذهبه قولا واحدا جزم به في الفروع ، وغيره . 
34 - وإن أعاد ذكر أحدهما ، أو فرع عليه : فهو مذهبه قدمه في آداب المفتي وقيل : لا يكون مذهبه إلا أن يرجحه ، أو يفتي به واختاره ابن حمدان  في آداب المفتي وأطلقهما في الفروع فيما إذا فرع على أحدهما 
				
						
						
