قوله ( وإن أقر لوارث وأجنبي ، فهل يصح في حق الأجنبي  ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة . 
أحدهما : يصح في حق الأجنبي . وهو الصحيح من المذهب . صححه  المصنف  ، والشارح  ، وصاحب التصحيح ، وغيرهم . قال في النكت : هذا هو المنصور في المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والنظم ، وشرح  ابن رزين  ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال في الهداية : أصل الوجهين : تفريق الصفقة . 
والوجه الثاني : لا يصح . وقال  القاضي    : الصحة مبنية على الوصية لوارث وأجنبي . وقيل : لا يصح إذا عزاه إلى سبب واحد ، أو أقر الأجنبي بذلك . وهو تخريج في المحرر ، وغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					